القانوني

نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة السابعة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب على كل متحف التنسيق مع الهيئة عند نقل مقره من مكان إلى آخر، أو إجراء تعديل جوهري في عروضه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.