نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة السابعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على كل متحف التنسيق مع الهيئة عند نقل مقره من مكان إلى آخر، أو إجراء تعديل جوهري في عروضه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد