نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة التاسعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز لأي متحف إجراء أي عملية ترميم لقطعة يملكها ومسجلة في سجل الآثار إلا بعد موافقة الهيئة، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد