نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الثامنة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يوقف نشاط المتحف نهائياً أو لمدة طويلة إلا بعد موافقة الهيئة، وللهيئة تحديد مصير معروضات المتحف، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد