القانوني

نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الثانية والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للهيئة تسجيل ما تنطبق عليه مواصفات قطع الآثار الوطنية من معروضات المتاحف في سجل الآثار، ولا يجوز للمتحف بيع هذه القطع، أو إخراجها خارج المملكة إلا بعد موافقة الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.