نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الثالثة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصدر المجلس اللوائح خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد