نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الحادية والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دون إخلال بالفقرة (1) من المادة (التسعين) من هذا النظام، تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في مخالفات هذا النظام، ومباشرة الدعوى في شأنها أمام المحكمة الجزائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد