نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة التسعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تكوّن بقرار من الرئيس لجنة من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم على الأقل مستشاراً شرعياً أو نظامياً؛ للنظر في المخالفات وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في المواد (الرابعة والسبعين، والخامسة والسبعين، والسادسة والسبعين، والسابعة والسبعين) من هذا النظام. 2 - تعتمد قرارات اللجنة من الرئيس، ويحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه. 3 - تحدد اللوائح آلية عمل اللجنة، ومكافآت أعضائها.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد