نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة السابعة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تشعر الجهات الحكومية الهيئةَ عند علمها بوقوع أي مخالفة لأحكام هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد