نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة السادسة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعد موظفو الهيئة الذين تخولهم بضبط مخالفات أحكام هذا النظام - أثناء قيامهم بأعمالهم - من رجال الضبط الجنائي، وذلك في حدود اختصاصهم، ويمكن للهيئة - بالاتفاق مع الجهات الأخرى - الاستعانة بموظفي تلك الجهات المخولين من جهاتهم لضبط تلك المخالفات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد