نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الرابعة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا كانت المخالفة معاقباً عليها بموجب هذا النظام ونظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد