نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الثامنة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
كل أثرٍ يُضبط بمقتضى أحكام هذا النظام يسلم فوراً إلى الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد