القانوني

نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الثانية والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد على (سنة)، وبغرامة لا تقل عن (عشرة آلاف) ريـال ولا تزيد على (مائة ألف) ريـال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من: 1 - تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني؛ بإتلافه، أو تحويره، أو إزالته، أو نبشه، أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه، أو طمسه. 2 - مسح أو نقب عن الآثار دون ترخيص. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.