نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الثالثة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (ستة أشهر) وبغرامة لا تزيد على (خمسين ألف) ريـال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من:
1 - قلد أثراً أو زيفه مدعياً أثريته. 2 - قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني، أو بنى عليها؛ دون الحصول على موافقة من الهيئة. 3 - خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لمواقع الآثار. 4 - انتشل - عمداً - أثراً غارقاً، أو نقله من مكانه.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد