نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الرابعة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعاقب بغرامة لا تزيد على (ثلاثين ألف) ريـال كل من:
1 - غيّر مبنى أو موقع تراث عمراني، أو أجرى في البيئة المحيطة به تعديلاً يؤدي إلى الإضرار به دون أخذ موافقة الهيئة. 2 - نقل أنقاضاً أو أحجاراً أو أتربة من مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الهيئة. 3 - رمى أنقاضاً أو مخلفات في مواقع الآثار والتراث العمراني. 4 - شوّه أثراً أو تراثاً عمرانياً بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليه، أو بافتعال الحريق.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد