نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الخامسة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعاقب بغرامة لا تزيد على (عشرين ألف) ريـال كل من خالف الشروط المتعلقة بالآثار والتراث العمراني في الرخصة الممنوحة له الخاصة بترميم المباني الأثرية والتراثية، وأحكامها.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد