نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة السادسة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسة عشر ألف) ريـال كل من:
1 - حاز أو صنع نماذج أو نسخاً للآثار لأغراض تجارية دون ترخيص من الهيئة. 2 - أخفى الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها، أو امتنع عن تسليمها إلى الهيئة. 3 - صدّر أثراً منقولاً أو باعه أو تصرف فيه، بالمخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه. 4 - وضع لافتات أو لوحات أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الهيئة.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد