نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة السابعة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعاقب بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريـال كل من:
1 - لم يقدم للهيئة بياناً بالآثار التي يملكها. 2 - حاز قطعة أثرية أصلية غير مسجلة. 3 - حاز أثراً لا يحمل ما يثبت شرعية ملكيته. 4 - باع أو أجّر أو نقل ملكية أثر ثابت، أو موقع تراث عمراني مصنف؛ دون أخذ موافقة الهيئة. 5 - زاول نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له. 6 - قام بعمل من أعمال الصيانة أو التجزئة والتقسيم في مباني وأحياء وقرى التراث العمراني المصنفة، دون الحصول على موافقة الهيئة. 7 - قام من المتاحف بترميم قطعة أثرية يملكها ومسجلة في سجل الآثار دون الحصول على موافقة الهيئة. 8 - زاول نشاط تشغيل المتاحف دون الحصول على ترخيص من الهيئة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له. 9 - عرقل عمل فرق الهيئة في مواقع الآثار والتراث العمراني.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد