القانوني

نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الخامسة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - تضع الهيئة سجلاً يسمى (سجل التراث العمراني)؛ تسجل فيه جميع مواقع ومباني التراث العمراني ومناطقه، وتكون درجات التصنيف على النحو الآتي: الفئة (أ) المباني والمواقع ذات الأهمية العالية. الفئة (ب) المباني والمواقع ذات الأهمية المتوسطة. الفئة (ج) المباني والمواقع ذات الأهمية القليلة. 2 - يشمل التصنيف ما يأتي: أ - المبنى، أو الموقع، أو أجزاء منهما، بما فيها الآثار المنقولــة المرتبطة بهما، مثل: التركيبات، والتجهيزات، والنوافذ، والأبواب، والأثاث، وأعمال الدهان، والزخارف. ب - المناطق العمرانية التي تتكون من عــــدة مبانٍ، وتُكَوِّنُ نسيجاً عمرانياً من مدن وقرى وأحياء، ويشمل ذلك المناطق المحيطة بالمبنى أو المنطقة العمرانية والمواقع المسجلة، التي تشكل ضرورة لحماية المبنى أو الموقع المسجل، أو عرضهما، أو استعمالهما. ج - المناطـق الطبيعية المحيطة بالمبنى أو المنطقة العمرانية، أو المكملة للبيئة المخططة، كالحــدائق والمزارع. 3 - تحدد اللوائح معايير تصنيف مباني التراث العمراني ومناطقه. 4 - تُعد الهيئة قوائم التسجيل، ويقرها الرئيس. 5 - يجوز إلغاء التسجيل الكلي أو الجزئي للمواقع التراثية، ويصدر قرار الإلغاء من الرئيس، وتبين اللوائح ضوابط التسجيل الكلي أو الجزئي. 6 - إذا رأت الهيئة - استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة - عدم ضرورة تسجيل الموقع أو المبنى التراثي، أو صدر قرار بإلغاء التسجيل الكلي أو الجزئي له؛ فتجيز التصرف فيه وفق نصوص هذا النظام ولوائحه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.