نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الرابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تعد ملكاً للدولة جميع الآثار المكتشفة - التي تعثر عليها الهيئة أو المرخص له بالتنقيب عن الآثار - ولا يجوز التنازل عنها. ويجوز للرئيس أن يسمح للمرخص له بعرض مكتشفاته من الآثار المنقولة لمدة يتفق عليها. 2 - يمكن إعارة المرخص له بالتنقيب عن الآثار أو الأفراد المرتبطين بجهة علمية؛ بعض الآثار المنقولة لمدة يتفق عليها، وذلك لدراستها وإجراء التحاليل اللازمة عليها أو ترميمها، ومن ثم إعادتها إلى الهيئة، وتبين اللوائح ضوابط ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد