نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الحادية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز نسخ الآثار، أو صنع نماذج لها لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وتبين اللوائح شروط وأحكام ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد