نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز الاتجار بالآثار المنقولة التي يثبت حائزها شرعية ملكيتها، وقطع التراث الشعبي، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وفقاً للشروط والأحكام التي تبينها اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد