نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة السابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للهيئة أن تمتلك - بالشراء أو التبادل - أي أثر منقول، وذلك طبقاً للشروط التي تحددها اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد