نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - يكون تصنيف قطع التراث الشعبي في سجل الآثار على النحو الآتي:
الفئة (أ) القطع ذات الأهمية العالية. الفئة (ب) القطع ذات الأهمية المتوسطة. الفئة (ج) القطع ذات الأهمية القليلة.
2 - تخضع قطع التراث الشعبي المصنفة ضمن سجل الآثار للحماية الخاصة بالآثار المنقولة الواردة في هذا النظام. 3 - تسهم الهيئة في توثيق قطع التراث الشعبي، ودراستها وعرضها، وتدعم برامج التوثيق والبحث العلمي التي يقوم بها الأفراد، والمؤسسات المهتمة بهذا المجال. 4 - تحدد اللوائح ضوابط تصنيف قطع التراث الشعبي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد