القانوني

نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - يكون تصنيف قطع التراث الشعبي في سجل الآثار على النحو الآتي: الفئة (أ) القطع ذات الأهمية العالية. الفئة (ب) القطع ذات الأهمية المتوسطة. الفئة (ج) القطع ذات الأهمية القليلة. 2 - تخضع قطع التراث الشعبي المصنفة ضمن سجل الآثار للحماية الخاصة بالآثار المنقولة الواردة في هذا النظام. 3 - تسهم الهيئة في توثيق قطع التراث الشعبي، ودراستها وعرضها، وتدعم برامج التوثيق والبحث العلمي التي يقوم بها الأفراد، والمؤسسات المهتمة بهذا المجال. 4 - تحدد اللوائح ضوابط تصنيف قطع التراث الشعبي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.