نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تجوز مزاولة نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وتبين اللوائح ضوابط ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد