نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - لا يجوز بيع الآثار المنقولة المسجلة التي تملكها الدولة. 2 - دون إخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيها، لا يجوز إهداء الآثار المنقولة المسجلة التي تملكها الدولة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد