نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز اقتناء أي أثر منقول بأي شكل من أشكال الاقتناء دون حمل ما يثبت شرعية ملكيته، على أن يعرض على الهيئة لتسجيله، ويعد حائز الأثر مسؤولاً عن المحافظة عليه، ولا يجوز له إحداث أي تغيير فيه، فإن تعرض الأثر للضياع، أو التلف، أو السرقة؛ وجب على المقتني إبلاغ الهيئة فوراً، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد