نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على كـل من يُحضر معه إلى المملكة قطعة أثرية أو تراثية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك، التي تكون المملكة طرفاً فيها، والتصريح بها لموظفي الجمارك، وتسجيلها لدى الهيئة أو فروعها في المناطق خلال (ثلاثة أسابيع) من تاريخ إدخالها، وله حـق إخراجها من المملكة بعد الحصول على موافقة الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد