نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الثالثة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للهيئة والجهات المرخص لها حق المسح الأثري والتنقيب عن الآثار في الأملاك العامة والخاصة، وذلك بالتنسيق مع أصحابها أو من تقع تحت سلطتهم، فإن كانت هناك ضرورة للاحتفاظ بالأثر المكتشف الثابت؛ فيعوض أصحاب الأملاك الخاصة عن قيمة الأرض التي فيها الأثر، وإن لم تكن هناك ضرورة لذلك؛ فيقدر التعويض عن الأضرار بعد انتهاء أعمال التنقيب، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد