نظام الأحوال الشخصية
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه.
إذا لم ينصّ في العقد على تأجيل المهر ولم يحدد وقت معين لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به.
إذا نص في العقد على تأجيل المهر فلا يخلو من الأحوال الآتية:
أ- إذا ذكر أجل معلوم، فيحل المهر بحلول الأجل.
ب- إذا ذكر أجل غير معلوم، فهو معجل.
ج- إذا لم يذكر وقت الأجل، فيحل بالفرقة البائنة، أو وفاة أحد الزوجين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد