القانوني

نظام الأحوال الشخصية

المادة الحادية والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يثبت للمرأة مهر المثل في الأحوال الآتية: السكوت عن تسمية المهر. نفي المهر في عقد الزواج. فساد المهر المسمى. (الفصل الرابع) حقوق الزوجين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.