نظام الأحوال الشخصية
المادة الحادية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يثبت للمرأة مهر المثل في الأحوال الآتية:
السكوت عن تسمية المهر.
نفي المهر في عقد الزواج.
فساد المهر المسمى.
(الفصل الرابع) حقوق الزوجين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد