القانوني

نظام الأحوال الشخصية

المادة الثانية والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي: حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما. عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّا أو معنويًّا. عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر. السكن في بيت الزوجية، بمبيت الزوج فيه وبقاء الزوجة معه. المحافظة على مصلحة الأسرة، ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم. وعلى الزوج النفقة بالمعروف، والعدل بين الزوجات في القسم والنفقة الواجبة، وعلى الزوجة الطاعة بالمعروف، وإرضاع أولادهما ما لم يكن هناك مانع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.