نظام الأحوال الشخصية
المادة التاسعة والسبعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم.
المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد