نظام الأحوال الشخصية
المادة الثانية والثمانون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للموصى له كامل الأهلية رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي.
لولي القاصر رد الوصية أو بعضها بإذن المحكمة.
للشخص الاعتباري، رد الوصية أو بعضها ممن يملك حق ردها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
إذا كانت لمسجد فللجهة المشرفة رد الوصية أو بعضها، وإذا كانت لوقف فلناظره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد