نظام الأحوال الشخصية
المادة الثمانون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، تصح الوصية في الحالات الآتية:
إذا كانت لمعين موجود وقت الوصية أو حملاً علم وجوده.
إذا كانت لفئة محصورة، أو غير محصورة.
إذا كانت لشخص اعتباري تجيز الأحكام المنظمة له قبول الوصايا.
إذا كانت لمسجد أو وقف.
إذا كانت مطلقة لله تعالى، أو لوجوه البر، وتصرف جميعها في وجوه البر.
وفي جميع الأحوال تخضع الوصايا وقبولها إذا كان الموصى له خارج المملكة، للأحكام المنظمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد