نظام الأحوال الشخصية
المادة الثالثة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها.
لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد