نظام الأحوال الشخصية
المادة الرابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل.
يحق للمعتدة من الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد