نظام الأحوال الشخصية
المادة الثانية والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء.
لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على (سنتين) من تاريخ إقامة الدعوى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد