القانوني

نظام الأحوال الشخصية

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يحرم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواجُ من: الأصل وإن علا. الفرع وإن نزل. فروع الوالدين وإن نزلوا. الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.