نظام الأحوال الشخصية
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحرم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواجُ من:
الأصل وإن علا.
الفرع وإن نزل.
فروع الوالدين وإن نزلوا.
الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد