نظام الأحوال الشخصية
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا توافر الشرطان الآتيان:
أن يقع الرضاع في العامين الأولين من الولادة.
أن يبلغ (خمس) رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد