القانوني

نظام الأحوال الشخصية

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا توافر الشرطان الآتيان: ‌أن يقع الرضاع في العامين الأولين من الولادة. أن يبلغ (خمس) رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.