نظام الأحوال الشخصية
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية:
زواج الرجل من المعتدة من غيره.
زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والثمانين) من هذا النظام.
الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ.
الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها.
زواج المحرِم بالحج أو العمرة قبل التحلل.
زواج المسلم من غير الكتابية.
زواج المسلمة من غير المسلم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد