القانوني

نظام الأحوال الشخصية

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من: أ- أمهات زوجته وإن علون. ب- بنات زوجته التي دخل بها. ج- ‌من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا. الجماع في غير الزواج الصحيح يُوجب ما يوجبه التحريم بالمصاهرة في الزواج الصحيح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.