نظام الأحوال الشخصية
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من:
أ- أمهات زوجته وإن علون.
ب- بنات زوجته التي دخل بها.
ج- من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا.
الجماع في غير الزواج الصحيح يُوجب ما يوجبه التحريم بالمصاهرة في الزواج الصحيح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد