نظام الاستــثمار التعديني.
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون العمليات التي تنفذ بمقتضى الرخص الممنوحة بموجب النظام تحت مسؤولية المرخص له وإشرافه وإدارته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد