القانوني

نظام الاستــثمار التعديني.

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تكون العمليات التي تنفذ بمقتضى الرخص الممنوحة بموجب النظام تحت مسؤولية المرخص له وإشرافه وإدارته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.