نظام الاستــثمار التعديني.
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز للمرخص له أن يتخلى عن رخصته أو عن جزء من الموقع الصادر في شأنه الرخصة، وفقاً لما تحدده اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد