القانوني

نظام الاستــثمار التعديني.

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام، إذا كان موقع رخصة الكشف أو الاستغلال أو جزء منه مملوكاً ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي، أو كان لأحد الأشخاص حق انتفاع بها ثابت نظاماً، فإن على المرخص له أن يقوم بالإجراءات الآتية: تقديم الرخصة إلى مالك الأرض أو المنتفع بها متى ما طلب منه ذلك. ولا يجوز للمرخص له أن يبدأ بممارسة الحقوق محل الرخصة الممنوحة له أياً كان نوعها إلا بعد أن يتفق مع مالك الأرض أو المنتفع على تعويض عادل عما كان سيعود به استعمال الأرض من نفع، وعن الأضرار التي قد تلحق بالأرض نتيجة العمليات المرخص بها، وأن يقدم ذلك الاتفاق إلى الوزارة قبل بدء عملياته على هذه الأرض. إذا لم يتوصل المرخص له ومالك الأرض أو المنتفع بها إلى اتفاق حول التعويض العادل، فتطبق الوزارة في هذه الحالة الأحكام ذات العلاقة بوضع اليد المؤقت على العقار الواردة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار. وفي جميع الأحوال، فإنه يجب أن تمارس الحقوق الممنوحة بمقتضى الرخصة ممارسة معقولة وبأقل قدر ممكن من التأثير على مصالح المالك أو المنتفع، وبما يتمشى مع التنفيذ الملائم لأغراض الرخصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.