نظام الاستــثمار التعديني.
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمرخص له جميع حقوق الارتفاق اللازمة لتمكينه من تنفيذ عملياته على أي أرض تملكها الدولة خارج موقع الرخصة، وذلك بمقتضى تصريح من الوزارة بعد موافقة الجهات الحكومية المختصة، بشرط ألا تكون متعارضة مع حقوق أخرى لغيره على الأرض.
إذا وقعت أي من حقوق الارتفاق المطلوبة على أرض مملوكة ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي أو على موقع رخصة أخرى، فعلى المرخص له أن يتفق مع مالك الأرض أو المنتفع بها أو المرخص له الآخر للحصول على تلك الحقوق بالطريقة المحددة نظاماً لاكتساب تلك الحقوق.
دون إخلال بما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة، تشمل حقوق الارتفاق -لأغراض هذه المادة دون حصر- حق استخدام الطرق بأنواعها وخطوط الاتصـالات المـخـتلفة والمـياه السـطـحية والجوفية في حال عدم توافر بدائل عن مصادر المياه الضرورية لتنفيذ عمليات المرخص له، على ألا يخل ذلك بأنظمة وتعليمات المحافظة على المياه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد