نظام الاستــثمار التعديني.
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على المرخص له أن يتقيد بالأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها، وبالنظام واللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد