القانوني

نظام الاستــثمار التعديني.

المادة السادسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يحافظ المرخص له على ما قد يوجد في موقع الرخصة من مواقع أثرية، سواء أكانت بناء أو نقشاً أو كتابة أو رسماً أو غير ذلك، ويبلغ الوزارة فور علمه بوجود تلك الآثار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.