نظام الاستــثمار التعديني.
المادة السابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يلتزم حامل رخصة الاستغلال بتقديم ضمان مالي لإعادة التأهيل والإغلاق.
تحدد اللوائح مقدار الضمان بحسب طبيعة كل نشاط تعديني، ولا يتم إعادته أو ما تبقى منه إلا بموافقة الجهة المختصة بالبيئة بعد تحققها من التزام المرخص له بخطة إعادة التأهيل.
الباب الخامس: حقوق الرخص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد