القانوني

نظام الاستــثمار التعديني.

المادة الأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تصدر الوزارة رخصة كشف، وتحدد مساحة الرخصة ومدتها وتجديدها وفقاً لما يلي: لا تزيد مساحة الموقع على مائة كيلو متر مربع بالنسبة إلى المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ولمدة لا تزيد على خمس سنوات، ويجوز تجديدها لمدد لا تتجاوز خمس سنوات لكل مدة، على ألا تزيد مدة الرخصة ومدد تجديدها على خمس عشرة سنة، وفقاً لما تحدده اللوائح. لا تزيد مساحة الموقع على خمس كيلو متر مربع بالنسبة إلى المعادن من الفئة (جـ)، ولمدة لا تزيد على سنة واحدة غير قابلة للتجديد، وفقاً لما تحدده اللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.