نظام الاستــثمار التعديني.
المادة الحادية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تخول رخصة الكشف للمرخص له الحقوق الحصرية الآتية في موقع الرخصة:
الكشف عن جميع المعادن المرخص له بها.
أخذ عينات من موقع الرخصة لتحديد وجود المعادن المرخص بها، بشرط عدم بيعها أو استغلالها استغلالاً تجاريًّا.
استخدام أي وسيلة من وسائل الكشف السابقة للإنتاج التجاري.
إنشاء المخيمات والمرافق لحفظ العينات والآلات والمعدات اللازمة لأغراض الكشف.
استخدام الرمل والحصى والمواد المشابهة بحسب ما يكون ذلك مطلوباً لتحقيق أغراض الرخصة.
الحصول أثناء مدة سريان الرخصة على رخصة استغلال داخل موقع رخصة الكشف بشرط أن يكون قد وفى بجميع التزاماته وحقق جميع متطلبات الحصول على رخصة الاستغلال بموجب النظام واللوائح، وأثبت وجود جدوى اقتصادية لاستغلال الخامات والمعادن. وإذا انقضت مدة رخصة الكشف قبل البت في طلب الحصول على رخصة استغلال داخل موقع الرخصة، تعد رخصة الكشف قد مددت حكماً إلى تاريخ البت في الطلب، ويُعفى المرخص له، في هذه الحالة، من دفع أي مبالغ مفروضة بموجب النظام عن فترة التمديد الحكمي لهذه الرخصة.
أي حقوق أخرى تنص عليها اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد